ميرزا موسى تبريزي

108

أوثق الوسائل في شرح الرسائل

نموده مشكاة هدايت ومقباس ولايت وكلام ناطق را در زاويه خمول وسكوت چندين سألها ساكت وخاموش كرده درايت ضلالت بر افراشته وآتش حسرت بر قلوب مؤمنين بر افروخته حكايتى كنمت بشنو وشناساشو * كه اين حديث زپير شريعتم ياد است مجو طهارت مولد زدشمنان على * كه حمل ها در اين قوم ازدود آماد است يكى پدر ديگر إبليس كرده است دخول * زاختلاط دواب اين عدوى حق زاد است جائيكه أصول عقائد بر اين مباني فاسده مرتب شود فروع علميه را چه رسد واگر مالك وطى غلام را مباح داند وحنبلي خوردن بنك هيچ جاى استبعاد نخواهد شد چه خوش گفته بديهة شاعر شيعي ظريفان رباعي طريف را شافعي گفت كه شطرنج مباحت مدام راست گفته است چنين است كه فرموده امام خواجة مالك سخنى گفت أزين باركر كه نزديك خردمند مباحت غلام بوحنيفه به أزين گويد در باب شراب كه زجوشيده بخوركان نبود هيچ حرام حنبلي گفت : كه كر زانكه بغم درمانى بسته بنك تناول كن وخوش باش مدام بنك ومى ميخور وكون ميدر وميباز قمار كه مسلمانى أزين چار امام است تمام اخبار كثيره بطريق أهل سنة در منع كردن از وطى در دبر زنان وارد شده از شرح عقايد نسفى كه از أعاظم علماى ايشانست مستفاد ميشوى كه نزد ايشان قول بكفر فاعل آن نيز هست لكن مشهور آنست كه مالك اين فعل را حلال ميدانست چنانكه ملا عبد الرحمن جامى در بهارستان به اين معنى اشاره نموده گفته است : گفته مملوكة بمالك خويش كز قفايش گرفت ره افساد ترك اين فعل كن كه جايز نيست نزد دين پرور وزان شرع نهاد گفت خاموش كه شيخ دين مالك بچنين عيش رخصت ما داد گفت مسكين ز زير أو كه خدات در زد وكير مالك آندا زاد كلام منسوج برين منوال نظما ونثرا در كتب قوم زيادة از حد احصا نقل نموده اند لكن بسته كلى از بوستان محبت أنوار ولايت چيده بمشام طالبين حق وهدايت برساند تا تطريف دماغى براي ناظرين حاصل آيد اللهم اجعلنا من المتمسكين بولايتهم والراسخين في محبتهم والآمنين من الفزع الأكبر بشفاعتهم بحقهم يا الله . قوله : وكذا غيرها من العبارات إلخ عرفه الغزالي بأنّه اتفاق أمّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله على أمر من الأمور الدّينيّة والحاجبي بأنّه اجتماع المجتهدين من هذه الأمّة في عصر علي أمر والفخر الرّازي بأنّه اتفاق الحل والعقد من أمّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله على أمر من الأمور وبعض الشّافعيّة بأنّه اتفاق مجتهدي أمّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله بعد وفاته في عصر من الأعصار على أيّ أمر كان ممّا اجتهدوا فيه وأكثر هذه التعريفات وما نقلها المصنف رحمه الله وإن خلي عن قيد اتحاد العصر إلا أنّه مراد جزما إذ لو كان المراد اتفاق الجميع بعد وفات النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله إلى يوم القيامة لم يتحقق بعد إجماع مع أن الظاهر من اتفاق الأمّة أو المجتهدين أو الحل والعقد هو اتّفاق الموجودين في عصر الإجماع لا اتفاقهم مع من مضى أو يأتي وأمّا اعتبار قيد الجميع فظاهر نعم ظاهر جملة من هذه التعاريف اعتبار اتّفاق جميع الأمّة لا خصوص المجتهدين منهم وتساعده الأدلَّة الَّتي أقاموها على حجيّة الإجماع مثل قوله تعالى ومن يبتغ غير سبيل المؤمنين وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله لا تجتمع أمّتي على الخطأ ونحوهما إذ ظاهر هذه الأدلَّة اعتبار اتفاق جميع الأمّة لا خصوص المجتهدين منهم فلا مستند للتقييد بخصوصهم ويؤيّده ما تمسّكوا به في خلافة أبي بكر من الإجماع لعدم اختصاصه بالمجتهدين نعم ظاهر الأكثر عدم العبرة بدخول غيرهم في الإجماع ثمّ إنّ بعض الشافعيّة قد صرّح بأن المراد بالحلّ والعقد هم المجتهدون وقبل ما يشملهم وسائر من كان حلّ الأمور وفتقها بيده كالقضاة المنصوبة من قبل السّلطان عند العامة ثمّ إنّ النّسبة بين مصطلح العامة وقدماء أصحابنا بحسب المفهوم وإن كانت هي التّساوي لأنّ الكلّ قد اعتبروا فيه اتفاق علماء الأمّة وإن اختلفوا في وجه اعتباره وإنّه من حيث عصمة المجموع أو عصمة بعضهم وهو الإمام عليه السّلام إلَّا أنّ النّسبة بينهما بحسب المصداق على زعم كلّ منهما في تطبيق هذا المفهوم عليه عموم من وجه لاجتماعهما في اتّفاق جميع علماء الأمّة حتّى الإمام عليه السّلام وافتراق الأوّل في صدقه على اتفاق من عدا الإمام عليه السّلام بناء على إنكارهم له في أمثال هذه الأعصار وعلى اتفاق من عدا الشيعة على ما صرّح به العضدي من عدم قدح خروجهم في انعقاد الإجماع وافتراق الثّاني في صدقه على اتفاق طائفة أحدهم الإمام عليه السّلام وإن خالفهم باقي المجتهدين هكذا قيل وفيه تأمّل هذا كله على اصطلاح القدماء وأمّا المتأخّرون فالإجماع عندهم هو اتفاق من عدا الإمام عليه السّلام وإن اختلفوا في وجه اعتباره فعند الشّيخ من حيث كشفه عن تقريره من باب اللَّطف وعند غيره من حيث كشفه عن رضاه وبين المذهبين فرق من جهة أخرى أيضا لأنّ المعتبر عند الشّيخ اتفاق علماء عصر واحد بخلاف غيره قوله : ثمّ إنّه لمّا كان إلخ لما كان المقصود من ذكر هذا الأمر الثّاني بيان أنّ لفظ الإجماع حيثما يطلق فهو ظاهر في دعوى اتفاق جميع علماء عصر واحد لما صرح به من كونه مصطلحا في هذا المعنى أراد أن يشير هنا إلى أن ما ترى من إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السّلام قلَّوا أو كثروا أو على اتفاق من عدا الإمام عليه السّلام فهو مجاز لا يصدم في ظهوره في المعنى المصطلح عليه عند عدم قيام القرينة على خلافه وثمرة ذلك تظهر في اعتبار الإجماع المنقول من حيث الكاشف دون المنكشف لما تقدم في الأمر الأوّل من عدم الدّليل على اعتباره من حيث كونه نقلا لقول الإمام عليه السّلام وستقف على حقيقة الحال في ذلك قوله : أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين إلخ هذا ما ذكره بعض المتأخرين في مقام الانتصار لطريقة الشّيخ على ما حكي عنه لأنّ الاستكشاف عن رضا